للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القياسي له أنْ يفتي في مسألة قياسية وإن لم يعرف غيره، وقس على هذا (١).

وزعم بعض النّاس أن الاجتهاد لا يتجزأ، وهو ضعيف. وأمّا المجتهد المقيَّد الذي لا يعدو مذهب إمام خاص، فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه، وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع.

قال ابن الصلاح: والذي رأيته من كلام الأئمة مشعر (٢) بأنّه لا يتأدى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد، قال: والذي يظهر أنَّه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى وإن لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها الاستمداد في الفتوى (٣).

خاتمة شرط الغزالي في المجتهد العدالة ثمّ قال: وهذا يشترط لجواز الاعتماد على قوله، أمَّا هو في نفسه، إذا كان عالمًا فله أنْ يجتهد لنفسه،


= هذا التقسيم أبا عمرو ابن الصلاح وابن حمدان من أصحابنا في كتابه أدب المفتي وتلاهما شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فإنه نقل في مسودة الأصول كلام ابن الصلاح ولم يتعقبه وتتبعهم العلامة الفتوحي في آخر كتابه شرح المنتهى الفقهي ونحن نلخص كلامهم هنا فنقول: ذهبوا إلى أن المفتي يعني المجتهد ينقسم إلى مستقل وغير مستقل؛ فالمستقل هو المجتهد المطلق، وقد مر بيانه وأما غير المستقل فقد كان ابن الصلاح ومن دهر طويل طوى بساط المفتي المستقل والمجتهد المطلق وأفضى أمر الفتيا إلى الفقهاء المنتسبين لأئمة المذاهب المتنوعة" انتهى.
(١) ينظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٣.
(٢) في (ص): يشعر.
(٣) ينظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>