(٢) ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني أيضًا: ٥/ ١١ - ١٢، فقد حكى ذلك بصيغة التضعيف فقال: "وقد قيل: إنّ هذا القول منه في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة، ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق الأعمال، وما أشبه ذلك، وأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى والمجوس فإن هذا الموضع نقطع بأن الحق فيما يقوله أهل الإسلام. وينبغي أن يكون التأويل على هذا الوجه؛ لأنا لا نظن أن أحدًا من هذه الأمة لا يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس. . ." وقال الزركشي في تشنيف المسامع: ٤/ ٥٨٥: "ثم اختلف النقل عنهم [أي الجاحظ والعنبري] فمنهم من أطلق ذلك فشمل سائر الكفار والضلال، ومنهم من شرط الإسلام، وهذا هو اللائق بهما". (٣) التلخيص للجويني: ٣/ ٣٣٥.