للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا التي لا نصّ عليها؛ فإمّا أنْ يقال لله تعالى فيها قبل اجتهاد المجتهد حكم معين أو لا، بل حكمه فيها تابع لاجتهاد المجتهد، فهذا الثاني قول من قال: كلّ مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين منا كالشيخ أبي الحسن (١)، والقاضي أبي بكر (٢)، والغزالي (٣). ومن المعتزلة كأبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم (٤) وأتباعهم.

ونقل عن الشافعي (٥) وأبي حنيفة (٦)، وأحمد (٧)، والمشهور عنهم خلافه.

وهؤلاء اختلفوا في أنَّه وإن لم يكن يوجد في الواقعة حكمٌ معين، فهل وُجِدَ فيها ما لو حكم الله تعالى فيها بحكم لما حكم إلا به، أو لم يوجد ذلك؟ .

والأوّل هو القول بالأشبه (٨)، . . . . . . . . . . . . . . .


(١) ينظر: المحصول: ٢/ ق ٣/ ٤٨، ونهاية الوصول للهندي: ٨/ ٣٨٤٦.
(٢) ينظر: المحصول: ٢/ ق ٣/ ٤٨، والإحكام للآمدي: ٤/ ١٨٣، ونهاية الوصول للهندي: ٨/ ٣٨٤٦.
(٣) ينظر: المستصفى: ٢/ ٣٥٨.
(٤) ينظر: المعتمد: ٢/ ٩٤٩، والمحصول: ٢/ ق ٣/ ٤٨، والإحكام للآمدي: ٤/ ١٨٣، ونهاية الوصول للهندي: ٨/ ٣٨٤٦.
(٥) ينظر: شرح اللمع: ٢/ ١٠٤٦، والبرهان: ٢/ ١٣١٩، ونهاية الوصول: ٨/ ٣٨٤٧.
(٦) ينظر: تيسير التحرير: ٤/ ٢٠٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٨١.
(٧) المسودة: ص ٤٩٧، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٤٨٩.
(٨) قال إمام الحرمين في البرهان: ٢/ ٨٦٧ في شرح الأشبه ما نصه: "إذا الذي عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>