للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في نفس الأمر بالنسبة إلى مسألة واحدة (١).

وهذا الدليل فيه نظر:

أنّا وإنْ سلمنا أنّ الاجتهاد طلب الدلالة، فلا نسلم أنّ طلبَ الشيءِ يتوقفُ على ثبوتِه في الخارج، بلْ على تصوره فقط، ثمّ إنّه لا يثبت به إلَّا أحدَ شطرَي ما ادّعاه، فإنّه لا يدلُّ على سقوطِ الإثم عن المخطئ وحصولِ الأجرِ له (٢).

الوجه الثاني: الحديث الذي ذكره في الكتاب، واللفظ في الصحيحين: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" (٣).


(١) قال الجاربردي في السراج الوهاج: ٢/ ١٠٧٩ عن هذا الدليل: "وتقريره: لو لم يكن المصيب واحدًا لاجتمع النقيضان، والتالي باطل، فالمقدم مثله. أما الملازمة؛ فلأنّ الاجتهاد طلب الدلالة فيكون متأخرًا عن الدلالة، والدلالة متأخرة عن المدلول الذي هو الحكم، لتأخر النسبة بين المنتسبين، فيكون الاجتهاد متأخرًا عن الحكم. إذا تقرر ذلك فنقول: إذا اجتهد مجتهد وأدى اجتهاده إلى الحرمة، واجتهد مجتهد آخر وأدى اجتهاده إلى الوجوب، فلو كان كل منهما حقًا لزم اجتماع النقيضين". وينظر الدليل في: الحاصل: ٢/ ١٠١٢، وشرح العبري: ص ٦٧٩ - ٦٨٠، ومعراج المنهاج للجزري: ٢/ ٢٩٣، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٦٧ - ٥٦٨.
(٢) قال الإسنوي في نهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٦٨ "وفي الدليلين نظر [أي الدليل العقلي والنقلي] أما الأول: فلا نسلم أن طلب الشيء يتوقف على ثبوته في الخارج، بل على تصوره، ألا ترى أن المتيمم إذا طلب الماء في برية، فإنه ليس متحققا لوجوده، بل مقصوده إنما هو التحصيل على تقدير الوجود. . .". وينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٥٤.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه: ص ١٤٠٠ كتاب الاعتصام (٩٦) باب أجر =

<<  <  ج: ص:  >  >>