للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي قبله الخامس (١) والذي قبله الرابع (٢) والثلاثة الأوّل لا نقض فيها قطعًا.

أمّا الأوّل (٣)؛ فللعلم بعدم المقارنة.

وأمّا الثاني (٤) والثالث (٥)؛ فللشك فيها وعدم استقرار الأحكام.


(١) أن يظهر أمر لو قارن لمنع ظنا لا قطعًا كبينة الداخل.
(٢) أن يظهر نصّ أو إجماع أو قياس جلي بخلافه فينقض الحكم.
(٣) وهو أنْ يَكونَ أمرًا متجدِدًا لم يكنْ حالَةَ الحكْمِ.
(٤) أنْ يحكم باجتهاده لدليلٍ أو أمارةٍ، ثمّ يظهرُ له دليلٌ أو أمارةٌ أرجحُ من الأوّل، ولا ينتهي إلى ظهور النّص.
(٥) أنْ يظهر دليلٌ أو أمارةٌ تساوي الأوّل فبطريق الأولى لا اعتبار به، وإن كان لو قارن لمنع من الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>