للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الثانية: العَالِمُ الذي تعالى عن رتْبَةِ العامَّةِ بتحصِيلِ بعضِ العلومِ المعتبرَةِ، ولم يحِطْ بمنصبِ الاجتهادِ.

فالمختار: أنّ حكمَه حكمُ العاميِّ الصِّرف؛ لعجزه عن الاجتهاد (١).

وقال قوم (٢): لا يجوز له ذلك، ويجب عليه معرفة الحكم بطريقه؛ لأنَّ له صلاحية معرفة طرق (٣) الأحكام بخلاف العامي (٤).

واستدل المصنف على جواز الاستفتاء للعامي سواءً كان عاميًا صرفًا وهو المذكور في الحالة الأولى، أو عالمًا وهو المذكور في الثانية (٥) بوجهين:

أحدهما: إجماع السلف عليه إذ لم يكلّفوا العوام في عصر من الأعصار بالاجتهاد، بل قنعوا منهم بمجردِ أخذِ الأحكامِ من أقوالهم من غيرِ بيانِ مأخذِها (٦).


(١) وهو اختيار ابن الحاجب أيضًا، وقال: والخلاف جار في غير المجتهد سواء كان عاميًا او عالمًا محضًا. ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٣٠٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣٠٦، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٨٦ - ٥٨٧، والبحر للزركشي: ٦/ ٢٨٤.
(٢) في (ت): قولًا.
(٣) (طرق) ليس في (ت).
(٤) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٣٠٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣٠٦، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٨٦ - ٥٨٧، والبحر للزركشي: ٦/ ٢٨٤.
(٥) (في الثانية) ليس في (ت).
(٦) ينظر: المعتمد: ٢/ ٩٣٤ - ٩٣٥، والتبصرة: ص ٤١٤، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٨٩، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٠١، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٠٧، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨٩٤، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>