للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإمام (١) وهو المختار عند الآمدي (٢) وابن الحاجب (٣).

والثاني: التجويزُ مطلقًا، وعليهِ سفيان الثوري وأحمد، وإسحاق (٤) (٥).

والثالث: يجوز تقليد الصحابة فقط (٦).


= أبو منصور وأبو بكر الرازي عن أبي يوسف ومحمد، وهو النص لأحمد بن حنبل. ينظر: التبصرة: ص ٤٠٣، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٨٤، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١١٥، وتنقيح الفصول: ص ٦٣٥، والبحر للزركشي: ٦/ ٢٨٥ - ٢٨٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٩٢ والكوكب المنير: ٤/ ٥٥٧.
(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١١٥.
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٣١٦.
(٣) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣٠٨.
(٤) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي أبو يعقوب الحنظلي الروزي، الشهير بابن راهويه، نزيل نيسابور، ولد سنة ١٦١ هـ سيد الحفاظ، شيخ المشرق توفي سنة ٢٣٨ هـ. ينظر ترجمته في: الجرح والتعديل: ٢/ ٢٠٩ - ٢١٠ رقم (٧١٤)، وتاريخ بغداد: ٦/ ٣٤٥ - ٣٥٥ رقم (٣٣٨١) وسير أعلام النبلاء: ١١/ ٣٥٨ - ٣٨٣ رقم (٩٧).
(٥) وحكاه الشيخ أبو حامد عن أبي حنيفة. وبه قال الأستاذ أبو منصور. قال الكرخي: يجوز في قول أبي حنيفة، وكذا حكاه عنه أبو بكر الرازي في أصوله، وقد حكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أنه مذهب أحمد قال بعض الحنابلة: لا نعرفه. ينظر: الفصول في الأصول: للجصاص: ٣/ ٣٦٢، وشرح اللمع: ٢/ ١٠١٣، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١١٦، والحاوي للماوردي: ٢٠/ ١٠٥، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٠٥، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٨٩، والبحر المحيط: ٦/ ٢٨٦.
(٦) حكى القرافي الإجماع في ذلك، ونقل جواز تقليد الصحابي فيما لم يخالفه غيره فيه، وإن لم يظهر قوله ولم ينتشر عن الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجوز. وقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>