للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابع: يجوز تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم (١).

والخامس: يجوز تقليدُ العالمِ لأعْلَمَ منه، ولا يجوز لمساوِيهِ ودُونَه، وإليه ذهب محمد بن الحسن (٢).

والسادس: يجوز له التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به (٣).


= أجاب الروياني بأن ذلك ليس تقليدًا وإنما هو اتفاق رأيه لرأيهم. ونقل الأستاذ أبو منصور وإمام الحرمين عن أحمد أنه يجوز تقليد الصحابة، ولا يقلد أحد بعدهم غير عمر بن عبد العزيز. واستغربه بعض أئمة الحنابلة. ينظر: الفصول في الأصول: للجصاص: ٣/ ٣٦٢، والبرهان للجويني: ٢/ ١١٤٦، والغياثي: ص ٤١٠، والقواطع للسمعاني: ٥/ ١٠١، والمنخول: ص ٤٧٤، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٠٩، والحاوي للماوردي: ٢٠/ ١٠٥، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١١٥، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٣٢ - ٤٣٣، والبحر المحيط: ٦/ ٢٨٦، و ٣/ ٣١٢ - ٣١٣، وسلاسل الذهب له: ص ٤٥٠.
(١) وقيده الحنفية بكبار التابعين كما عزاه صاحب جامع الأسرار لهم. ينظر: جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي: ٥/ ١٤٤٦، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٩١، والبحر المحيط: ٦/ ٢٨٦.
(٢) قال الجصاص في الفصول في الأصول: ٣/ ٣٦٢ ". . . وقال محمد: ليس لمن كان من أهل الاجتهاد تقليد غيره". وينظر: أصول السرخسي: ٢/ ١١٠ - ١١١، والمغني للخبازي: ص ٢٧٠ - ٢٧١، وشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح: ٢/ ١٧، وفتح الغفار: ٢/ ١٤٠ - ١٤١، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٥٥.
(٣) حكاه ابن القاص عن ابن سريج، وهو يقتضي إنه لا يجوز له الحكم به من باب أولى، وهو مبني على تصويب المجتهدين. أفاده صاحب البحر المحيط: ٦/ ٢٨٦.
وينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١١٦، البحر المحيط: ٦/ ٢٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>