للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسابع: أنَّه يجوز فيما يخصه إذا خشي فوات الوقت، باشتغاله بالحادثة وهو رأي أبي العباس بن سريج (١).

والثامن: أنَّه يجوز للقاضي دون غيره (٢).

واستدل المصنف على أنّ المجتهد لا يجوز له التقليد مطلقًا، بأنه مأمور بالاعتبار في قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا} (٣) فإذا تركه يكون تاركًا للمأمور به فيعصي.


(١) قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع: ٢/ ١٠١٢ "فأمّا العالم فلا يجوز له تقليد غيره في شيء من الشرعيات سواء خشي فوات الوقت أو لم يخش الفوات، وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني. وقال أبو العباس بن سريج: إذا نزلت بالعالم نازلة وخشي فوات وقتها جاز له ان يقلد عالمًا آخر". وعلل السمعاني في القواطع: ٥/ ١٠٩، رأي ابن سريج بقوله: "لأنه في هذه النازلة بمنزلة العامي، من حيث إنه لا يتوصل إلى معرفة حكمها بالاجتهاد، ولأنه مضطر إلى التقليد، فإنه إذا اجتهد فاتته العبادة عن وقتها، فجاز له التقليد كالعامي"، وينظر: التلخيص للجويني: ٣/ ٤٣٤، ٤٣٥، المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١١٦، وروضة الطالبين للنووي: ٨/ ٨٨ ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٩١، والبحر المحيط: ٦/ ٢٨٧.
(٢) قال النووي في روضة الطالبين للنووي: ٨/ ٨٨ "فرع: ليس لمجتهد أن يقلد مجتهدًا لا ليعمل له، ولا ليفتي به، ولا إذا كان قاضيًا ليقضي به، سواء خاف الفوت لضيق وقت أم لا. وقال ابن سريج: له التقليد إذا ضاق الوقت ليعمل به، لا ليفتي، وقياسه أن لا يجوز للقضاء وأولى. وفي الشامل والتهذيب طرد قول ابن سريج في القضاء = = وصورة الضيق فيه: أن يتحاكم مسافران والقافلة ترحل، ومن قال به فقياسه طرده في الفتوى". وينظر: والحاوي للماوردي: ٢٠/ ١٠٢، والبحر المحيط للزركشي: ٦/ ٢٨٧ - ٢٨٨.
(٣) سورة الحشر، الآية رقم ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>