للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يرد العامي لأنّه خرج من عموم الأمر بدليل عجزه عن الاجتهاد، هذا إن جعلناه مقلدًا وإن لم نجعله مقلدًا كما قال القاضي فلا سؤال (١).

وجعل الآمدي المعتمد في المسألة أنْ يقال جوازُ تقليدِ المجتهدِ للمجتهدِ حكمٌ شرعيٌ، فلا بد عليه من دليل، والأصل عدم ذلك الدليل، فعلى مدعيه بيانه، والقياس على العامي لا يصلح أنْ يكون دليلا لما عرفت من الفرق (٢).

ولمعارض أنْ يقول: القولُ بوجوبِ الاجتهادِ على المجتهدِ فيما نزل به من الوقائع مطلقًا، وحرمة التقليد عليه، حكم شرعيٌّ، فلا بد عليه من دليل وعلى مدعيه بيانه.

قوله: "قيل معارض" أي: عارض (٣) الخصم الاستدلال على منع التقليد للمجتهد (٤) بأوجه:

الأول: قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (٥) والعالم قبل (٦) أنْ يجتهد لا يعلم فوجب تجويز الاجتهاد له (٧).


(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١١٧
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٧٨.
(٣) في (غ): معارض.
(٤) (للمجتهد) مطموسة في (غ).
(٥) سورة النحل من الآية ٤٣، وسورة الأنبياء من الآية ٧.
(٦) (والعالم قبل) مطموسة من (غ).
(٧) ينظر: التبصرة: ص ٤٠٦ - ٤٠٧، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٨٥، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١١٩ - ١٢١، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٠٧، ونهاية الوصول للصفي =

<<  <  ج: ص:  >  >>