للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان إجماعًا على جواز أخذ المجتهدِ بقول المجتهدِ الميِّتِ، وإذا ثَبَتَ في الميِّتِ ثَبَتَ في الحيِّ بطريقِ الأولى (١).

وأجاب المصنف عن الأوَّل بأنه: عام مخصوص، بالمقلدين، وإلَّا لوجب الاجتهاد على المجتهد بعد اجتهاده؛ لأنّه بعد الاجتهاد أيضًا ليس بعالم بل هو ظانٌّ وذلك باطل بالإجماع (٢) (٣).

ولقائل أنْ يقول: المراد بقوله: {إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (٤) إنْ كنتم غيرَ ذوِي علمٍ، وذَو العلمِ صادقٌ على منْ يتوصلُ إلى الأحكامِ بمسالكِ الظنونِ، وهذا واضح، بل الجواب أنّ السؤال مشروط بعدم العلم، ولم يوجد في المجتهد؛ لأنّه عالم.

وقولكم: قبل الاجتهاد لا يعلم.


= قول عثمان وأما قوله: سيرة عمر فإني لا أطيقها ولا هو وفي هذا إشارة إلى أنه بايعه على أن يسير سيرة عمر فعاتبه على تركها ويمكن أن يأخذ من هذا ضعف رواية سفيان بن وكيع إذ لو كان استخلف بشرط أن يسير بسيرة عمر لم يكن ما أجاب به عذرًا في الترك" اهـ.
(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٢٠، والسراج الوهاج في شرح المنهاج: ٢/ ١٠٨٩ - ١٠٩٠، وشرح الأصفهاني: ٢/ ٨٤٨، ومعراج المنهاج للجزري: ٢/ ٣٠٢، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٩٢.
(٢) (بالإجماع) ليس في (غ).
(٣) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٢١، والسراج الوهاج في شرح المنهاج: ٢/ ١٠٩٠، وشرح الأصفهاني: ٢/ ٨٤٨، ومعراج المنهاج للجزري: ٢/ ٣٠٢، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٩٣.
(٤) سورة النحل: من الآية ٤٣، وسورة الأنبياء: من الآية ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>