للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: لا يخرج عن كونه عالمًا بغيبوبة المسألة عن ذهنه، مع تمكنه من معرفتها من غير احتياج إلى غيره.

وأجاب الإمام أيضًا: بأنّ ظاهر الآية يقتضي وجوب السؤال على المجتهد وهو غير واجب بالاتفاق (١).

قلت (٢): وفي دعوى الاتفاق نظر، فإنّ القائل بتجويزه إذا ضاق الوقت، لا بد وأنْ يوجبَه عليه والحالة هذه، ولعلَّ مرادَه بالاتفاقِ، اتفاقُ الخصمين المانع مطلقًا ومقابله؛ لأنَّ البحث في هذا الدليل بينهما.

وأجاب المصنف عن الثاني بأنّ الآية الأولى (٣) دلت على وجوب الطاعة في الأقضية والأحكام جمعًا بين الأدلة (٤).

وأيضًا المتبادر إلى الفهم من إطلاق أولي الأمر الأمراء والحكام.

وأجاب عن الثالث بأنّ المرادَ من سيرة أبي بكر وعمر - رضي الله عنه - لزومُ العدلِ والإنصافِ والسَنَنِ المرضيِّ في جميع الحالاتِ؛ لأنّه من (٥) المتبادر إلى الذهن من


(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٢١.
(٢) رأي السبكي واعتراضاته.
(٣) (الأولى) ليس في (غ).
(٤) وأتى الإسنوي بجواب آخر قال في نهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٩٤ "إنه مطلق ولا عموم فيه فيكفي حمله على الأقضية" وقال العبري في شرحه معللًا: ص ٦٩٦ "وذلك لأن الصحابة - رضي الله عنهم - ردّوا عمر - رضي الله عنه - في المسائل التي أخطأ فيها، فيكون وجوب طاعة ولاة الأمر مخصوصًا بالأقضية المسائل الاجتهادية".
ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٢٢، والسراج الوهاج: ٢/ ١٠٩٠، وشرح الأصفهاني: ٢/ ٨٤٨، ومعراج المنهاج للجزري: ٢/ ٣٠٢.
(٥) (من) ليس في (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>