للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وربما بالغ بعضهم فقال التقليد: واجب والنظر في ذلك حرام (١).

وذهب الباقون: إلى عدم جوازه (٢)، وأنه يجب على كلّ أحدّ معرفة الله وما يجب له من الأوصاف، ويجوز عليه ويتقدَّس عنه، وكذلك جملة العقائد بالنظر والاستدلال.

ولما كان محل المسألة علم الكلام، لم يطل المصنف فيها، ولتقاوم الأدلة عنده لم يجزم بشيء بل قال: إنَّ له (٣) فيه نظرًا، ونحن نورد نزرًا (٤) يسيرًا من معتصمات الفريقين.

أمّا مجوزو التقليد فاحتجوا بوجوه:

منها: أنّ النظر في أصول الدين منهي عنه لقوله تعالى: {مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا} (٥)، {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا


(١) ينظر: المصادر السابقة.
(٢) وعليه الأكثرون على ما نقله الآمدي في الإحكام، واختاره البيضاوي تبعا للإمام، كما اختاره ابن الحاجب. ينظر: المعتمد: ٢/ ٤٩١، واللمع: ص ٧٠، والتبصرة: ص ٤٠١، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٨٧، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٠٠، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٢٥، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣٠٥، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٣٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠١، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٩٥، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٢٧.
(٣) (له) ليس في (غ).
(٤) نَزُرَ الشيءُ بالضمّ نزارة ونزورًا فهو نزْرٌ ونزور ونذير أي قليل. المصباح المنير: ص ٦٠٠ مادة: "نَزُر".
(٥) سورة غافر من الآية ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>