للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإضافة الأصول إلى الفقه مِنْ هذا القبيل تُفيد اختصاصَ الأصولِ بالفقه) (١) في معنى لفظة "الأصول"، وهو كون الفقه متفرعًا عنه (٢). وظَهَر بهذا أن أصول الفقه بالمعنى التركيبي: ما يتَفَرَّع عنه الفقه.

والفقه كما يتفرع عن دليله، يتفرع عن العلم بدليله، فيسمى كلٌّ منهما أصلًا للفقه، ولا فَرْقَ في الأدلة في هذا المقام بين الإجمالية والتفصيلية، فإن (٣) كلًا منهما يتفرع الفقه عنه، وعن العلم به (٤).

فصار أصول الفقه بالمعنى التركيبي يشمل أربعةَ أشياء:

الأدلة الإجمالية، وعِلْمُها، والأدلة التفصيلية، وعلمها.

وهذا ليس هو المُصْطَلح عليه (٥)، ولا يصح تعريف هذا العلم بمدلول أصول الفقه الإضافي؛ لأنَّه أعم منه، إلا إذا أخِذ بعد التسمية كما سيأتي (٦).


(١) في (ص): "وكانت الملك تفيد اختصاص الأصول بالفقه". وهذا تحريف وسقط.
(٢) فإضافة الأصول إلى الفقه تفيد التعريف؛ لأنها إضافة نكرة إلى معرفة، وتفيد الاختصاص في المعنى المشتق منه لفظة الأصول.
(٣) في (ت): "وأن"، وفي (ص): "بأن".
(٤) سقطت من (ت).
(٥) سقطت من (ص).
(٦) انظر: تعريف الأصول بمعناه الإضافي في: المحصول ١/ ق ١/ ٩١، شرح الكوكب: ١/ ٣٨، نهاية الوصول في دراية الأصول: ١/ ١٥، نهاية السول: ١/ ٧، التحصيل من المحصول: ١/ ١٦٧، تيسير التحرير: ١/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>