للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلة الأحكام التفصيلية، وأنَّ مَنْ عرفها عرف الفقه (١) ضرورة، بما قررناه (٢) من أنَّ النظر في الدليل يوجب العلم بالمدلول، فيلزم أن يكون الأصول فقهًا، وأن يكون كل أصولي فقيهًا، وهذا ظاهر البطلان، ولا يُنْجِي عن هذا (٣) قيدُ الإجمال في المعرفة، أو في الأدلة (٤)؛ لأن الإجمالي إن كان دليلًا للتفصيلي - لزم مِنْ حصولِه (٥) حصولُه، وإن لم يكن دليلًا للتفصيلي - فسدت إضافته إلى الفقه؛ لأن الفقه تفصيلي.

ودليل الفقه مجموع أمرين:

أحدهما: الإجمالية.

والثاني: التفصيلية.

والأول مندرج في الثاني، فكلُّ مَنْ علم الثاني علم الأول تقليدًا أو اجتهادًا، ولا يحصل الفقه إلا بعلمهما، والأصول بالأول (٦) فقط.

وقد سَلِم من هذا السؤال ابنُ الحاجب حيث قال: إن حَدَّه لقبًا: العلمُ بالقواعد التي يُتَوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. ومع ذلك يرد عليه أنَّ مِنَ القواعد النحوية وغيرها ما هو


(١) سقطت من (ص).
(٢) في (ت): "ضرورةَ ما قررنا". وفي (ك): "ضرورةً مما قررناه".
(٣) أي: عن هذا البطلان.
(٤) في (ص)، و (ك): "الدلالة".
(٥) في (ص): "تحصيله". والضمير يعود على الدليل التفصيلي.
(٦) في (ص)، و (ك): "في الأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>