(٢) انظر هذا التعريف في، التحصيل: ١/ ١٦٨، وقال الجرجاني في التعريفات: ١/ ١٢٢: الطريق: هو ما يمكن التوصلُ بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. (٣) انظر، البحر المحيط: ١/ ٥٠، شرح اللمع للشيرازي: ١/ ١٥٥. قال الزركشي في البحر: ١/ ٥١: وخَصَّ المتكلمون اسم الدليل ما دل بالمقطوع به من السمعي والعقلي، وأما الذي لا يفيد إلا الظن فيسمونه أمارة، وحكاه في "التلخيص" عن معظم المحققين. وزعم الآمدي أنه اصطلاح الأصوليين أيضًا، وليس كذلك، بل المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك، وصرح به جماعة من أصحابنا. اهـ. وانظر، الأحكام: ١/ ١١، العضد على ابن الحاجب: ١/ ٣٩، شرح الكوكب المنير: ١/ ٥٣، وظاهر صنيع الشارح رحمه الله تعالى أنَّه يفرق بين الطريق والدليل، فيجعل الطريق أعم، والدليل أخص؛ لأنَّ الأول شامل لما يفيد القطع والظن، والثاني خاص بما يفيد القطع كما هو مذهب المتكلمين، وإلا فأيُّ فرق بين التعريفين، إن لم يُقَل بهذا، وهو بهذا التفريق يكون مخالفًا لما عليه جماهير الأصوليين. (٤) في هذا نظر، لأن المدلول هنا هو أدلة الفقه الإجمالية لا الفقه، ولا أدلته التفصيلية، كما سبق الإشارة إليه.