للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنَّه (١) بعد التسمية به (٢) لا يجب المحافظة على معنى الجمع.

والثاني: أنَّه جمع مضافٌ إلى معرفةٍ فَيَعُم، والعموم صادق على كل فرد.

وكلام المصنف محْتَمِل لما قاله الإمام، ولما قلناه بالطريق المذكور.

وعدول المصنف عن علم إلى معرفة (٣)، نُقَدِّم عليه مقدِّمة: وهي أنّ المعرفة تتعلق بالذوات، وهي التصور، والعلم يتعلق بالنِّسب وهو التصديق (٤)، فإذا أراد أنّ علم الأصول (٥) تصورٌ محضٌ فليس كذلك؛ لأنَّ العلم بكون الأمر للوجوب، والنهي للتحريم - من أصول الفقه، وهو تصديق، فالإتيان بلفظ العلم في هذا المقام أحسن، لأنه أعم من المعرفة، ولهذا يُقَسَّم (٦) العلم إلى: التصور، والتصديق. ويقول النحاة في العلم إذا لم يكن عرفانًا.


(١) في (ص): "أن".
(٢) سقطت من (ص).
(٣) أي: عدول المصنف في تعريفه لأصول الفقه عن التعريف بـ: علم دلائل الفقه. . . الخ، إلى: معرفة دلائل الفقه. . . الخ.
(٤) أي: أنَّ المعرفة تتعلق بالذوات والمفردات، فمعرفتها تصور، وأما العِلْم فإنه يتعلق بالنسب بين الموضوع والمحمول، وهذا تصديق. انظر، تعريف التصور والتصديق في آداب البحث والمناظرة للشنقيطي: ٨، وحاشية البيجوري على متن السلم: ٢٨.
(٥) في (ت): "الأصولي".
(٦) في (ص): "ينقسم".

<<  <  ج: ص:  >  >>