للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبارة بعض شارحي هذا الكتاب (١)؛ لأنَّ الفقه عنه (٢)، بل هو يذكر في الفقه، ومن وظيفة الفقيه، وأصول الفقه: الأدلة الإجمالية وعِلْمُها.

وهل أصول الفقه بحسب الاصطلاح يصدق على القليل من ذلك والكثير، أو لا يصدق إلا على المجموع؟ .

اختيار (٣) الإمام الثاني (٤)، فلم يَجْعل أصول الفقه يُطلق على بعضه، وهذا إنما يظهر إذا أُخِذ مضافًا ومضافًا إليه، أما إذا أُخِذ اسمًا على هذا العِلْم فينبغي أن يصدق على القليل منه والكثير، كسائر العلوم، ولهذا إذا رأيت مسألةً واحدةً منه تقول: هذه أصول فقه. والاعتذار عن الجمع في لفظة: الأصول، بأمرين:


(١) وهو الجارَبردي.
انظر، السراج الوهاج في شرح المنهاج: ١/ ٧٤ - ٧٥، بتحقيق د. أكرم أوزيقان.
(٢) كذا في (ت)، و (ص)، و (ك): "غيره". وكلاهما صحيح؛ إذ الفقه مستفاد عن العلم بالأدلة التفصيلية، والعلم بالأدلة التفصيلية غير الفقه؛ إذ الدليل غير المدلول، ومعرفة الدليل غير المدلول أيضًا، فالفقه ثمرة معرفة الدليل التفصيلي، وسيأتي تعريف الفقه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فالفقه علم بالأحكام لا بالأدلة التفصيلية.
(٣) في (ك): "اختار".
(٤) أي: الإمام الرازي يجعل أصول الفقه من باب الكل، الذي لا يَصْدق إلا على الجميع، وغيرُه يجعله من باب الكلي، الذي يصدق على كل فرد.
انظر، المحصول: ١/ ق ١/ ٩٤، البحر المحيط: ١/ ٣٩، نهاية الوصول لصفي الدين الهندي: ١/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>