انظر، السراج الوهاج في شرح المنهاج: ١/ ٧٤ - ٧٥، بتحقيق د. أكرم أوزيقان. (٢) كذا في (ت)، و (ص)، و (ك): "غيره". وكلاهما صحيح؛ إذ الفقه مستفاد عن العلم بالأدلة التفصيلية، والعلم بالأدلة التفصيلية غير الفقه؛ إذ الدليل غير المدلول، ومعرفة الدليل غير المدلول أيضًا، فالفقه ثمرة معرفة الدليل التفصيلي، وسيأتي تعريف الفقه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فالفقه علم بالأحكام لا بالأدلة التفصيلية. (٣) في (ك): "اختار". (٤) أي: الإمام الرازي يجعل أصول الفقه من باب الكل، الذي لا يَصْدق إلا على الجميع، وغيرُه يجعله من باب الكلي، الذي يصدق على كل فرد. انظر، المحصول: ١/ ق ١/ ٩٤، البحر المحيط: ١/ ٣٩، نهاية الوصول لصفي الدين الهندي: ١/ ٢٤.