للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَرِد على إخراجها وإخراج أصول الفقه بذلك أنَّه (١) إنْ أريد بالعمل عَمَلُ الجوارح والقلب - فلا تَخْرج لدخولها في أعمال القلوب، وإنْ أريد عمل الجوارح فقط خرجت النية، وكثير من المسائل التي تكلم الفقهاء في الردة وغيرها فيها مما يتعلق بالقلب (٢)؛ ولذلك ترك الآمدي وابن الحاجب لفظ العملية، وقالا: الفرعية؛ لأن النية من مسائل الفروع وإن كانت عمل القلب (٣).

ولعل الفقهاء إنما ذكروا ذلك لما يترتب عليه من الصحة والبطلان (٤)، والمؤاخذة، المتعلِّقات بالأعمال، كما يُذكر في بعض العلوم ما يَتَعَلَّق به من علم آخر.

ثم إن كون الإجماع حجةً مثل: كون الزنا سببًا لوجوب الحد، وقد منع الإمام بعد ذلك أنَّه حكم شرعي (٥)، فَعَلَى طريقته (٦): لا حاجة له إلى إخراجه (٧).


(١) أنه سقطت من (ص) و (غ).
(٢) انظر ما قاله المطيعي في حاشيته على نهاية السول: ١/ ٢٩، بخصوص هذا الإشكال، وشرح المحلي على جمع الجامع: ١/ ٤٣، ٤٤، وما قاله البناني في حاشيته على شرح المحلي.
(٣) انظر: الإحكام ١/ ٧، وبيان المختصر ١/ ١٨.
(٤) أي: لعل الفقهاء إنما ذكروا الأعمال القلبية ونحوها في كتب الفقه؛ لما يترتب على أعمال القلوب من صحة أعمال الجوارح وبطلانها.
(٥) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١٣٩، ٢/ ق ٢/ ١٨٣.
(٦) في (ص)، و (ك): "طريقه".
(٧) لأنَّ كون الزنا سببًا لم يدخل في قيد: "الأحكام الشرعية"، حتى يَخْرج بقيد: =

<<  <  ج: ص:  >  >>