للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطريق (١) الجواب عنه: أنَّ مراده هناك أنَّه ليس بحكم زائد على إيجاب الحد (٢)، وكذا كون الإجماع حجة معناه:

إيجاب العمل به (٣) وبمقتضاه فوجب (٤) الاحتراز عنه (٥).


= العملية. ومثله: كون الإجماع حجة لم يدخل في الأحكام الشرعية؛ لأنَّ حجية الإجماع سبب لوجوب الحكم، كالزنا سبب لوجوب الحد.
(١) في (ص): "فطريق".
(٢) المعنى: أنّ الإمام - رحمه الله تعالى - جعل قيد "العملية" في تعريف الفقه احترازًا عن العلم بكون الإجماع حجة، والقياس حجة؛ لأنها أحكام شرعية لا عملية، مع أنَّه رحمه الله تعالى حينما تكلم عن الحكم الوضعي، وفي القياس في بحث تعريف العلة، لم يجعل: كون الزنا سببًا لوجوب الحد - حكمًا شرعيًا. وكون الإجماع حجة مثل كون الزنا سببًا؛ لأنَّ حجية الإجماع سبب لوجوب الحكم، وحجية القياس سبب لوجوب الحكم كذلك، فعلى قوله في عدم اعتبار كون الزنا سببًا حكمًا شرعيًا - يخرج كون الزنا سببًا، وكون الإجماع حجة، وكون القياس حجة، عن تعريف الفقه بقيد: الشرعية، لأنها أحكام لكنها ليست بشرعية، وهذا يناقض ما قاله هنا بأنها تخرج بقيد: العملية. فأجاب الشارح - رحمه الله تعالى - عن هذا الإشكال بأن مراده بكون الزنا سببًا غير حكم شرعي بأنه ليس حكما زائدًا على إيجاب الحد، بل هو حكم دال على الحد ومُعَرِّف به، فليس كون الزنا سببًا فيه تكليف غير وجوب الحد، فمقصوده بأنه ليس حكمًا شرعيًا، أنَّه لا يستقل بالتكليف، وليس فيه زيادة تكليف على الحكم التكليفي الذي هو وجوب الحد. فكون الزنا سببًا حكم شرعي عند الإمام، لكنه ليس تكليفًا في ذاته، بل هو مُعَرِّف بالتكليف.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ص): "فيجب".
(٥) فإيجاب العمل بالإجماع هو اعتقاد حجيته، وإيجاب العمل بمقتضاه هو وجوب العمل بالمسائل المجمع عليها. والأول حكم شرعي لا عملي، والثاني حكم شرعي عملي، فالاحتراز بالعملية عن العمل بالإجماع من حيث كونُه حجة، لا عن العمل بمقتضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>