للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفتي) (١)، فهو حكم الله في حقي (٢).

وهو دليل عام لا يختص بمسألة بعينها (٣)، ومقدمته الأولى حسية، والثانية إجماعية، ولذلك (٤) قال الإمام هنا: إنَّ هذا القيد يُخْرج ما للمقلِّد من العلوم (٥).

فجعل الحاصل عند المقلِّد علمًا، وأدرجه في جنس حد الفقه، وأخرجه بهذا الفصل، لكنه بعد ذلك جَعَله قسيم العلم؛ فإنه لغير مُوجِب، والعلم لموجِب (٦).

وإذا لم يكن اعتقاد المقلد علمًا لم يدخل في الجنس، وهو


(١) سقطت من (ت).
(٢) وهذه مقدمة كبرى. والنتيجة: أنَّ هذا الحكم هو حكم الله في حقي.
(٣) أي: كل مقلِّد يقول هذا الدليل، وفي كل مسألة.
(٤) في (ت): "فلذلك".
(٥) انظر: المحصول ل ١/ ق ١/ ٩٣.
(٦) أي: والعلم في الأصل ما يكون لموجب. فأصبح علم المقلد قسيمًا للعلم، لا قسمًا منه.
قال الطوفي في شرحه لمختصره ١/ ١٥٧: والذي فُهِم من كلام فخر الدين في أثناء تقسيمٍ ذَكَره: أن العلم: هو الحكم الجازم المطابق لموجب. ثم شرح الطوفي التعريف، وقال عن القيد الأخير: وقوله: "لموجب" أي: لَمدْرَك استند الحكم إليه مِنْ عقل، أو حس، أو ما تركب منهما. وهو احتراز عن اعتقاد المقلد المطابق، فإنه حكم جازم مطابق، وليس بعلم، لأنَّه ليس لموجب. اهـ.
انظر: تعريف العلم في: المحصول ١/ ق ١/ ٩٩، شرح الطوفي على المختصر ١/ ١٥٣، البحر المحيط ١/ ٧٥، التعريفات للجرجاني ص ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>