للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما كون الموقوف على الظني ظنيًا (١)؛ فلأن الظني يحتمل العدم، وعلى تقدير عدمه يُعْدَم الموقوف عليه، فلزم كونه (٢) ظنيًا غير مقطوع به.

وأما كون الفقه موقوفًا على الظني (٣)؛ فلأنه موقوف على أدلته، وأدلته: نص، أو إجماع، أو قياس.

فالقياس كله ظني، والإجماع اختلف فيه.

وعلى تسليم أنَّه قطعي، فوصوله إلينا بالظن، على أنَّه في غاية الندور (٤).

والنص قسمان:

آحاد: لا يفيد إلا الظن.

ومتواتر: وهو مقطوع المتن مظنون الدلالة، وإن اقترن به قرائن حتى أفاد العلم الْتَحَق بالمعلوم من الدين ضرورة، وأنتم قلتم: إنه لا يكون فقهًا، ومقتضى ذلك أن يكون كل الفقه مظنونًا، ولا شيء منه بمعلوم (٥) على عكس ما اقتضاه الحد (٦).


(١) هذا استدلال للمقدمة الكبرى.
(٢) أي: كون الموقوف عليه.
(٣) هذا استدلال للمقدمة الصغرى.
(٤) أي: حصول الإجماع في غاية الندور.
(٥) أي: قطعي.
(٦) فالفقه ظني على عكس ما اقتضاه الحد من كونه علما.

<<  <  ج: ص:  >  >>