للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمخطئ معفو عنه، لا يستمر هذا الإطلاق (في حقه) (١) (٢)، وإن كان بعضهم قال: إنه يتعين التكليف، ولكن يجب حمله على أنّه يأثم بترك ما ظنه واجبًا، وبفعل ما ظنه حرامًا؛ لجرأته على ربه بحسب اعتقاده.

وأما أنَّ ذلك يصير في حقه كالواجب والحرام في نفس الأمر (فلا، كمن ظَنَّ زوجته أجنبية فَوَطِئها يأثم، ولكن ليس إثمه يساوي إثم الزاني) (٣).

وقول المصنف: "للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن" يشير به إلى الإجماع الذي جعلناه دليل المقدمة الثانية من القياس الثاني، ومَنْع بعضِ الناس قطعية هذا الدليل ليس بجيد (٤)؛ لأنَّه لا بد لنا من دليل قاطع على اتباع الظن دفعًا للتسلسل، أو إثبات الظن بنفسه (٥)، فلا بد من قاطع: إما


(١) سقطت من (ص).
(٢) المعنى: أننا إذا قلنا بأن المصيب واحد، والمخطئ معفو عنه، لا يصح أن نطلق على المجتهد المخطئ بأن حكم الله تعالى في حقه ما أداه إليه اجتهاده؛ لأننا والحالة هذه نجعل حكم الله تعالى واحدًا، وهو الذي أصابه المصيب، فلو قلنا بأن حكم الله تعالى في حق المخطئ ما أداه إليه اجتهاده - لأصبح حكم الله تعالى حكمين لا حكمًا واحدا، وهو على خلاف هذا القول.
(٣) تحرفت العبارة في (ص) كالتالي: "فلا يمكن، وإذا ظن زوجه أجنبية فوطئها يأثم، ولكن ايمى (هكذا كتبت بدون تنقيط) إثمه يساوي إثم الزاني". اهـ.
(٤) في (ص): "ليس يحيل (بدون تنقيط) ". وهو تحريف.
(٥) يعني: دفعًا للتسلسل، أو دفعًا لإثبات الظن بنفسه. فإن لم نَقُلْ بقطعية هذا الدليل - وقعنا في أحد هذين الأمرين الباطلين. والتسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>