للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما بأنَّ تلك الأشياء التي ادُّعِيَ خروجُها عن الحد ليست أحكامًا، بل إعلامًا بالحكم، فلا معنى لكون الدلوك مُوجِبًا (١) إلا أنَّ الله تعالى أعلمنا به الوجوب، (ولا معنى لكون النجاسة مانعة إلا أنَّ الله أعلمنا بها تحريم الصلاة (٢) (ولا معنى لكون الوضوء شرطًا إلا أنَّ الله أعلمنا بعدمه بطلانَ الصلاة.

وإما بأن نُسَلِّم أنها حكم، ونقول: إنها ليست خارجة عن الحد، بل راجعةٌ إليه بتأويل، وهو أنَّ المعنيَّ بالموجبية اقتضاء الفعل، وبالمانعية اقتضاء (٣) الترك، ومعنى هذا أنَّ موجبية الدلوك مثلا بمنزلة: جعلتُ الدلوك مُعَرِّفًا لوجوب الصلاة.

والاقتضاء المذكور في الحد معناه: أوجبتُ (٤) الصلاة عند الدلوك.

وحاصل العبارتين سواء، فبذلك يكون الحد جامعًا، وكلام المصنف ناطق بهاتين الطريقين في الموجبية والمانعية.

وأما الصحة والبطلان فاقتصر فيهما على الجواب الثاني، وهو رجوعهما إليه بتأويل، وهو أنَّ صحة البيع لا معنى لها إلا إباحة الانتفاع، وفساده لا معنى له إلا حرمة الانتفاع، وفيه نظر؛ لأنا نُعَلِّل إباحةَ الانتفاع بالصحة، وحرمته بالفساد، والعلة غير المعلول؛ ولأن بتمام الإيجاب


(١) في (ص) و (ك): "واجبًا". وهو خطأ، ومنافي للفظ المتن: الموجبية.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) في (ك): "طلب".
(٤) في (ص)، و (ك)، و (غ): "وَجَبَت".

<<  <  ج: ص:  >  >>