للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقبول تحصل الصحة، ولا يباح الانتفاع حينئذ حتى يتم الخيار ويَقْبض.

ولم يذكر المصنف صحة العبادة وفسادها، والسؤال واردٌ فيها أيضًا.

وقد ذكر المصنف بعد هذا ما هو المعتمد في تفسير الصحة: وهو أنها استتباع الغاية، ومعناه: أنَّ العبادة أو العقد بحيث يترتب عليه أثره، وهو الغاية المقصودة منه، وغاية البيع مثلًا إباحة الانتفاع، فإنْ وقع البيع بحيث يكون كذلك كان صحيحًا، وإلا كان فاسدًا، وبهذا يصح تعليل إباحة الانتفاع بالصحة، ويندفع توقف الإباحة على الخيار والقبول؛ لأنَّه قد ينعقد السبب بحيث يترتب عليه مقصوده، وإنْ توقف على شرطٍ إذا وُجِد ذلك الشرط أضيف المشروط إلى السبب السابق.

إذا عرفتَ (١) هذا فكون البيع بحيث يترتب عليه حِلُّ الانتفاع، حكم ليس باقتضاء ولا تخيير، فهو خارج عن الحد، ورجوعه إليه بالطريق (٢) التي تقدمت في الدلوك، وهو أن نقول: الصحة مُنَزَّلةٌ مَنْزِلَةَ قولِ الشارع: جعلتُه مبيحًا للانتفاع، أي: مُعَرِّفًا للإباحة.

والتخيير المذكور في الحد معناه: إباحة الانتفاع عنده.

وحاصل العبارتين سواء.

بقي هنا نظرٌ آخر، هو كون البيع بحيث يترتب عليه حل الانتفاع، هل هو معنى شرعي زائد على الإيجاب والقبول وسائر ما


(١) في (ت): "إذا عُرِف".
(٢) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>