للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتبر معه، أو هو تلك الأشياء فقط بغير زيادة، أو مجموعها يحصل به ذلك.

فإنْ كان الأول، وهو المشهور عند الجمهور، كان ذلك المعنى (١) حكمًا شرعيًا مفارقًا لذات الدلوك، مساويًا لجَعْل الدلوك مُعَرِّفًا للوجوب (٢)؛ (فلذلك تعينت الطريق الثاني) (٣) فيه (٤)؛ إذ لا يمكن إنكار كون ذلك شرعيًا (٥).

وإن كان الثاني (٦)، وهو مقتضى كلام بعضهم ساوى (٧) الدلوك من


(١) وهو الأمور الزائدة على الإيجاب والقبول وما يعتبر معه.
(٢) قوله: مفارقًا لذات الدلوك، يعني: هذه الأمور الزائدة ليست هي الإيجاب والقبول.
وقوله: مساويًا لجعل الدلوك معرِّفا للوجوب، أي: كما أنَّ الدلوك معرِّف لوجوب الصلاة، فهذه الأمور الزائدة مُعَرِّفات لحل الانتفاع، كالايجاب والقبول وسائر ما يعتبر معه معرِّف أيضًا لحل الانتفاع. فهذه الأمور الزائدة ليست هى الإيجاب والقبول، ولكن كل منهما معرِّف لحل الانتفاع.
(٣) في (ص)، و (ك): "فلذلك تعللت الطريق للثاني". وهو خطأ وتحريف؛ لأنَّ المعنى: لما كان صحة البيع حكمًا شرعيًا مفارقًا لذات الدلوك، ومساويًا لجعل الدلوك معرفًا للوجوب - تعينت الطريق الثاني وهو التأويل - كما سبق ذكره - لإدخال الصحة في حد الحكم الشرعي.
(٤) سقطت من (غ)، و (ص)، و (ك). والضمير في "فيه" يعود على ذلك المعنى الأول.
(٥) يعني: لا يمكن إنكار كون دلالة الصحة على إباحة الانتفاع، ودلالة الفساد على حرمة الانتفاع - شرعية، بل هي أحكام شرعية، لا تُعرف إلا من الشرع.
(٦) يعني: وإن كان المراد بالبيع المترتب عليه آثاره: هو ذات الإيجاب والقبول وسائر ما يُعتبر معه بدون زيادة.
(٧) في (ص): "يساوي".

<<  <  ج: ص:  >  >>