وقول الشارح: أخص من أحدهما مطلقًا. يعني: النسبة بين قوله الذي قاله في حد الحكم، وبين كل واحد من القولين لو قاله نسبة عموم وخصوص مطلق؛ لأنَّ كلًا من القولين داخل في قوله الأول، وينفرد قولُه الأول عن كل واحد من القولين. (١) يعني: لو وجد الماتن عبارةً تشمل الاقتضاء والتخيير من غير (أو)، أو عبارة تُخْرج غيرَهما من غير (أو). (٢) لأنَّ هذا الخطاب {زَوَّجْنَاكَهَا} صورته الإخبار، وحقيقته الإنشاء. (٣) انظر: اعتراضات المعتزلة الثلاثة السابقة والأجوبة عنها في: المحصول ١/ ق ١/ ١٠٨، الحاصل ١/ ٢٣٤، شرح شرح تنقيح الفصول ص ٦٨، نفائس الأصول ١/ ٢١٩، نهاية السول ١/ ٥٩، شرح الأصفهاني على المنهاج ١/ ٤٧، السراج الوهاج ١/ ٩٤، تيسير التحرير ٢/ ١٣١.