وقد قال الجاربردي في شرح التعريف: "وإنما قال: "يذم شرعا"؛ لأنَّ العقل لا حكم له". انظر: السراج الوهاج ١/ ١٠٤، فكان فعل الجاربردي موافقًا للطوفي، وكلاهما في شرح تعريف الفقه عند قيد "الشرعية" لم يذكرا أنَّ المقصود به المعتزلة، بل الاحتراز عن الأحكام العقلية. انظر: شرح المختصر ٢/ ١١٨، والسراج الوهاج ١/ ٨١. (١) يعني: كلمة "شرعا" حال من الفعل يذم. (٢) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١١٧. (٣) انظر: الحاصل ١/ ٢٣٧. (٤) يقصد السبكي بقوله: مطردًا، أي: مانعًا. وبقوله: غير منعكس، أي: غير جامع؛ بدليل أنَّه قال بعده: لأنَّ ما لا يذم تاركه قد يكون واجبًا بأن يتركه سهوا. فيكون الرسم بغير قيد: "قصدا" غير جامع؛ لأنَّه يَخْرج فردٌ من أفراده، وهو الواجب =