للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأجل تلبسه بضدها مختارًا له، أو لا يقال ذلك؛ لعدم قَصْده لها، فأشبه مَنْ لا يُنسب إليه فِعْلٌ؟

هذا محل نظر، فإنْ أطلقنا عليه اسم التارك - فلا بد من القيد المذكور (١)، وإلا فلا حاجة إليه، وهو الأولى (٢)؛ لأنَّ قولنا: الواجب ما يذم على تركه - معناه: على تركه حين كونه واجبًا.

والناسي حين نسيانه لم يكن الفعل واجبًا عليه، فَتَرْكُه الذي لم يُذَمَّ عليه والوجوبُ لم يجتمعا في زمن واحد، ولذلك إن القاضيَ أبو بكر (٣) وغيره من الأئمة لم يذكروا هذا القيد.

وقوله: "مطلقًا"، متعلِّق أيضًا بتاركه، وهو قيد في الفصل (٤) زائد في المحدود، كما أشرنا إليه من قبل، وأن مقتضاه الإدخال لا الإخراج (٥)، وقَصَد به إدخال الواجب المُوَسَّع، والمخيَّر، وفرض الكفاية، فإنَّ كلًا منها قد يتركه قصدًا تركًا مقَيَّدًا ولا (٦) يذم، كما إذا ترك الموسع في أول الوقت وفعله في آخره, وترك خصلة من خصال المخيَّر


(١) يعني: إنْ أطلقنا اسم التارك على الساهي - فلا بد من قيد: "قصدًا" في تعريف الواجب.
(٢) يعني: وإن لم نطلق اسم التارك على الساهي؛ فلا حاجة إلى قيد: "قصدا" في تعريف الواجب، وهذا هو الأولى.
(٣) الصواب: أبا يكر. بدل أو عطف بيان
(٤) الصواب أن يقول: في الخاصة؛ لأنَّ هذا رسم، والرسم لا يُستعمل فيه الفصل.
(٥) أي: مقتضاه الانعكاس (جامع) لا الطرد (مانع).
(٦) في (ك): "فلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>