للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفعل الأخرى، وترك فرض الكفاية وقام به غيره - لا يأثم في الصور الثلاث، وإنما يأثم في الموسع (إذا تركه في جميع الوقت، وفي المخيَّر إذا ترك جميع الخصال، وفي فرض الكفاية) (١) إذا ترك هو وغيره، فإنه يصح حينئذ إطلاق الترك عليه.

والنوع الرابع من أنواع الواجبات: وهو الواجب المُضَيَّق، إطلاق الترك صادق عليه، حيث تُرك بلا قيد (٢)، فشمل كلامه الواجبات الأربعة، وهذا القيد وهو قوله: "مطلقا"، قاله صاحب "الحاصل" (٣)، وحذف قول الأصحاب: "على بعض الوجوه"؛ لأنَّ به يُستغنَى عنه (٤)، وهم يجعلون: "على بعض الوجوه" متعلِّقًا بيُذَمُّ، وفائدة هذا الرسم: أَنَّه إذا لم يَرِد من الشارع طلبٌ لفعل، ولكن ورد ذمه أو ذم فاعله (٥) لأجله - استدللنا بذلك على وجوبه.

والذم معروف لغةً وعرفًا فلا حاجة إلى تفسيره (٦)، والمعتزلة فسروه بأنه: قولٌ أو فعلٌ، أو تركُ قولٍ أو تركُ فعلٍ، (ينبئ عن إيضاع) (٧) حال


(١) سقطت من (ص).
(٢) في (ص): "فلا قيد".
(٣) انظر: الحاصل ١/ ٢٣٧.
(٤) يعني: أنَّ المصنف البيضاوي - رحمه الله تعالى - حذف قول الأصحاب في تعريف الواجب: الذي يذم تاركه شرعًا قصدًا على بعض الوجوه. واستبدل بهذا القيد الأخير قيد: مطلقًا؛ لأنَّ بهذا القيد يُستغنى عن قيد: على بعض الوجوه.
(٥) مراده بفاعله: تاركه؛ لأنَّه فسر الترك - قبل ذلك - بالفعل الوجودي.
(٦) انظر: المصباح ١/ ٢٢٥.
(٧) في (ص): "ينبني على إيضاح". وهو خطأ، والمعنى واضح: أنَّه ينبئ عن سقوط =

<<  <  ج: ص:  >  >>