للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاعل.

ولأصحابنا معهم فيه مُشَاحَحَات متكلَّفة.

وأورد في "المحصول" أَنَّه يدخل في هذا التحديد السنة (١)؛ فإن الفقهاء قالوا: إن أهل محلةٍ لو (٢) اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإصرار - فإنهم يحاربون بالسلاح (٣) وهذا الذي قاله في سنة الفجر لم أرَ مِنَ الفقهاء ولا من غيرهم مَنْ قاله غيره (٤)، وإنما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما من الشعائر الظاهرة، ومع ذلك الصحيح عندهم إذا قلنا بسنيتها أنهم لا يقاتلون على تركها، خلافًا لأبي إسحاق المروزي.

ويجاب عن هذا القول (٥): بأن المقاتلة على ما يدل عليه ذلك من الاستهانة بالدين المحرمة، لا على ترك السنة (٦) (٧).


= حال الفاعل.
(١) أي: يدخل في تحديد الواجب السنة.
(٢) في (ص): "إذا".
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١١٩.
(٤) سقطت من (ت)، و (ك).
(٥) أي: قول أبي إسحاق المروزي بالمقاتلة على ترك الأذان والجماعة مع كونهما عنده سنتين.
(٦) أما إذا قلنا بكونهما من فروض الكفايات؛ فإنه يُقَاتل على تركهما قولًا واحدًا.
انظر: المجموع ٣/ ٨٠، نهاية المحتاج للرملي ١/ ٣٨٤، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ١/ ٤٦٠، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ١/ ٤٣٢.
(٧) انظر تعريف الواجب في: المحصول ١/ ق ١/ ١١٧، التحصيل ١/ ١٧٢، الحاصل ١/ ٢٣٧، شرح الكوكب ١/ ٣٤٥، المستصفى ١/ ٢١١، فواتح الرحموت =

<<  <  ج: ص:  >  >>