(١) هو عبد الله - في بعض المصادر: عبيد الله - بن عمر بن عيسى الدَّبُوسيُّ الحنفي البخاريّ. ودَبُوسة: بليدة بين بخارى وسمرقند. كان ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج والرأي، وهو أول مَنْ وضع علم الخلاف، وأبرزه إلى الوجود، وكان من أذكياء الأُمة. له كتاب "تقويم الأدلة"، وكتاب "الأسرار"، وكتاب "الأمد الأقصى". وغيرها. مات ببخارى سنة ٤٣٠ هـ. انظر: الأنساب ٢/ ٤٥٤، وفيات ٣/ ٤٨، سير ١٧/ ٥٢١، الجواهر المضية ٢/ ٤٩٩. (٢) انظر: المصباح المنير ٢/ ١٢٣، وله في اللغة معانٍ أُخَرُ، قال في اللسان ٧/ ٢٠٢: "فرضتُ الشيءَ أفْرِضُه فَرْضًا وفرَّضتُه للتكثير: أوجبته". انظر: بقية المعاني في اللسان، وفي القاموس ٢/ ٣٣٩. (٣) ولذلك عَرَّف السرخسي الفرض بقوله: "فالفرض: اسم لمقدَّرٍ شرعًا لا يحتمل الزيادة والنقصان". أصول السرخسي ١/ ١١٠.