(٢) يعني: لو سُلِّم للحنفية الاختلاف في طريق إثبات الفرض والواجب - لا يلزم منه اختلاف الحقيقة بين الفرض والواجب، بل ينبغي أن يقولوا بأن حقيقتهما واحدة، لكن الفارق بينهما أنَّ أحدهما ثابت الحقيقة قطعًا، والآخر ظنًا، وهذا الاختلاف من العَرَضيات لا من الذاتيات. (٣) في (ت): "بهذا". (٤) هو واجب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، سنة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. وإنما قال بالوجوب دون الفرضية؛ لأنَّه ثبت بأخبار الآحاد. انظر: الهداية للمرغيناني ١/ ٧٠، باب صلاة الوتر. وملتقى الأبحر للحلبي ١/ ١١١، باب الوتر والنوافل، تحقيق وهبي سليمان الألباني. (٥) في (ك): "لقوله". (٦) سورة المزمل: ٢٠. (٧) في (ص)، و (ك)، و (غ): "فاقرؤوا ما تيسر منه"، وكلا المقطعين في آية واحدة. (٨) الفرض في القراءة عندهم ثلاث آيات قِصَار، أو آية طويلة، والواجب قراءة الفاتحة، أي: لا يلزم بتركها فساد الصلاة، وإنما يلزم الإثم إن كان عمدًا، وسجدتا السهو إن كان خطأ. انظر: ملتقى الأبحر ١/ ٦٨ - ٧٠، الهداية ١/ ٤٩، فتح القدير ١/ ٢٤٠.