للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم لم يستمروا على ذلك وجعلوا القَعْدة في الصلاة فرضًا (١)، ومسح رُبْعِ الرأس فرضًا (٢) ولم يثبتا بقاطع.

وقد جاء في الحديث فريضة الصدقة (٣)، يعني: النُّصُب والمقادير، ويلزم الحنفية أن لا يكون شيء من ذلك (٤) فرضًا (٥)، وألزمهم القاضي أن لا يكون شيءٌ مما ثبت وجوبه بالسنة كنيَّة الصلاة (٦)، ودية الأصابع (٧)، والعاقلة (٨) - فرضًا (٩). وأن يكون الإشهاد (عند التبايع) (١٠) ونحوه من المندوبات الثابتة


(١) أي: القعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد فرض، وقراءة التشهد واجب. انظر: الهداية ١/ ٤٩، ملتقى الأبحر ١/ ٦٩، ٧١، فتح القدير ١/ ٢٤٠.
(٢) انظر: ملتقى الأبحر ١/ ١٢، الهداية ١/ ١٢، فتح القدير ١/ ١٥.
(٣) يعني: أنَّه قد ورد في الحديث فريضةُ الصدقة، فأُطْلِق اسم الفرض بحديث ظني.
(٤) أي: من القَعْدة، ومسح ربع الرأس، والنصب والمقادير.
(٥) الحنفية يرون أنَّ هذه الأحكام ثبتت فرضيتها بالقرآن، وجاءت السنة مبيِّنةً للقرآن، والمجمل من الكتاب إذا لحقه البيان الظني كان الحكم بعده مضافًا إلى الكتاب لا إلى البيان. انظر: شرح العناية على الهداية للبابرتي، وهو مع فتح القدير ١/ ٢٤٠، وانظر: المراجع السابقة.
(٦) انظر: ملتقى الأبحر ١/ ٦٤، والهداية ١/ ٤٨. والفرض عند الحنفية نوعان: ما كان خارج الماهية وهو الشرط كالوضوء للصلاة، وكالنية. وما كان داخل الماهية وهو الركن، مثل القراءة في صلاة الإمام أو المنفرد. انظر: المراجع السابقة.
(٧) انظر: الهداية ٤/ ٥٢٩.
(٨) انظر: الهداية ٤/ ٥٧٤، ملتقى الأبحر ٢/ ٣١٨.
(٩) أي: مع كونها فرضًا عندهم، وهي ثابتة بالأحاديث الظنية.
(١٠) في (ص)، و (ك): "عند السامع". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>