للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والحرام: ما يُذَم شرعًا فاعلُه)

بقوله (١): "يذم فاعله" خرجت الأربعة، وكان ينبغي للمصنف على طريقته أن يقول: قصدًا؛ لأنَّ وطء الشبهة يصفه بعض الفقهاء بالتحريم ولا يُذَم عليه، (فهو كالواجب الذي يُترك نسيانًا ولا يُذَم عليه) (٢).

والصواب حذفها من الموضعين (٣).

وأما قوله في الواجب: "مطلقًا" - فلإدخال الواجب المخيَّر، والموسَّع، وفرض الكفاية وليس ذلك (٤) في الحرام، إلا أنَّ الآمدي نقل خلافًا في الحرام المخيَّر، فأصحابنا أثبتوه في نكاح الأختين (٥)، والمعتزلة نفوه (٦)، وكان الباجي يقول الحق نفيه؛ لأنَّ المحرم الجمع بينهما، كما نطق به القرآن، لا إحداهما، ولا كل واحدة منهما، بخلاف الواجب المخيَّر، فإن الواجب إما أحدهما، وإما كل منهما على التخيير، فلذلك (٧) الذي قال: "على بعض الوجوه" في الواجب لم يذكرها في الحرام (٨)، ولم


(١) في (ص): "فقوله". وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) فالسبكي يرجح حذف قيد "قصدًا" من الموضعين؛ لأنَّه يرى أنَّ الواجب حال النسيان ليس بواجب، وكذا وطء الشبهة ليس بحرام، فلا يدخل كذلك في التعريف.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) يعني: لو تزوج أختين - فالمحرم إحداهما، بمعنى: أنَّه لو فارق إحداهما خرج من الحرام.
(٦) انظر: الإحكام ١/ ١٦١.
(٧) في (ت): "ولذلك".
(٨) يعني: مَنْ قيد تعريف الواجب بـ: على بعض الوجوه - لم يذكر هذا القيد في تعريف الحرام؛ لأنَّه ليس هناك حرام مخير، لكن الآمدي - رحمه الله تعالى - أثبت الحرام =

<<  <  ج: ص:  >  >>