للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحتج المصنف إلى زيادة قيد آخر (١).

وأنا أقول في الأختين كذلك: إن الحرام الجمع فقط، وأُثْبِت الحرامَ المخيَّر كما أثبته القاضي أبو بكر وغيره من الأشعرية (٢) وأُمَثِّلُه بما إذا أعتق إحدى أمتَيْه، فإنه يجوز له وطء إحداهما، ويكون الوطءُ تعيينًا للعِتْق في الأخرى.

وكذا إذا طلَّق إحدى امرأتيه، وقلنا: الوطء تعيين على أحد القولين، ففي هذين المثالين الحرام واحدة لا بعينها.

وقسَّم القاضي الأفعال إلى: متماثلة، ومختلفة، ومتضادة. فالمتماثلة: لا يتعلق الأمر (ولا النهي) (٣) باثنين منها (٤) (لا جمعًا ولا تخييرًا) (٥) كالكونين (٦) في مكان واحد لعدم تمييزهما (٧)، والمختلفان:


= المخيَّر؛ فلذلك قال في تعريفه: "هو ما ينتهض فعلُه سببًا للذم شرعًا بوجه ما من حيث هو فعل له". الإحكام ١/ ١٦١.
(١) انظر: قول الباجي في البحر المحيط ١/ ٣٦٠.
(٢) بل هو مذهب الأكثرين من عامة الفقهاء والمتكلمين.
انظر: شرح الكوكب ١/ ٣٨٧، المسودة ص ٨١، تيسير التحرير ٢/ ٢١٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨١، البحر المحيط ١/ ٣٥٨.
(٣) سقطت من (ص).
(٤) في (ص): "مبهمًا". وهو خطأ.
(٥) في (ص): "ولا جمعًا بلا تخيير".
(٦) في (ص): "كاللونين". وهو خطأ.
(٧) في (ص)، و (غ): "غيرهما". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>