للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالكون (١) والكلام يصح الأمر والنهي عنهما جمعًا وتخييرًا.

والضدان: يجوز [النهي] (٢) تخييرًا والنهي عنهما جميعًا (٣)، ولا يصح الأمر بهما جميعًا (٤). وصورة التحريم المُخَيَّر صريحًا أن (٥) يقول: حرمت هذا أو هذا. وكذا لو قال: لا تفعل كذا أو لا تفعل كذا. فإن قال (٦): لا تفعل كذا (٧) أو تفعل كذا (٨) (بإسقاط لا) (٩)، أو قال: لا تفعل كذا أو كذا - احتمل النهي المخيَّر والنهي عن كل منهما، وهو في الثاني أظهر (١٠)، وعلى ذلك قوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} (١١).

وقريبٌ مِن هذا في المأخذ، وإن اختلفا في الصورة - قولُك: ما ضربتُ زيدًا وعَمْرًا، محتمل، فإذا قلت: ولا عمرًا - كان نَصًّا في أَنَّه لم يضرب واحدًا منهما.


(١) في (ص): "كاللون". وهو خطأ.
(٢) هذه الكلمة لم ترد في أي مخطوطة، لكنها وردت في المطبوعة ١/ ٣٧، وأثبتها لأنَّ المعنى لا يستقيم إلا بها.
(٣) في (غ): "جمعًا".
(٤) في (ت): "جمعًا".
(٥) سقطت من (ص).
(٦) سقطت من (ت)، و (ص).
(٧) سقطت من (ص).
(٨) سقطت من (ت).
(٩) في (ص): "بإسقاط أو كذا". وهو خطأ.
(١٠) أي: هو في النهي عن كل منهما أظهر.
(١١) سورة الإنسان: ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>