(١) في (ت): "أو ورد ذم". (٢) في (ص)، و (ك): "لا بد من التقييد في الشرع كما في الكل". وهو خطأ. (٣) يعني: تعرَّض لذكر قيد "الشرع" في تعريف المندوب، ومفهومه أنَّه لم يذكره في الواجب، والحرام، والمكروه، والمباح، وهو غير صحيح، بل ذَكَرَ قيد الشرع في الكل، إلا أنَّه قال في المباح: "الذي أُعْلِم فاعلُه، أو دُلَّ على أنَّه لا ضرر في فِعله وتركه، ولا نفع في الآخرة"، وهو وإن لم يصرح بقيد الشرع هنا، إلا أنَّ مفهوم التعريف يدل عليه؛ إذ معرفة الضرر وعدمه، والنفع في الآخرة لا تكون إلا من الشرع. انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١١٧، ١٢٧، ١٢٨، ١٣١. (٤) سقطت من (ص). (٥) قوله: وهو. . الخ، أي: الذم الشرعي أخص من انتفاء الذم مطلقًا، فالنسبة عموم وخصوص مطلق.