للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدح، ولا ذم، ولا في تركه، أو ورد (مدح أو ذم) (١)، فَيُحْكم بمقتضى ذلك، وإن لم تأت صيغةُ طلبٍ ولا تخيير.

وقد تقدم التنبيه على أَنَّه (لا بد من التقييد بالشرع في الكل) (٢)، وقد تعرض له الإمام في المندوب (٣)، وصاحب الكتاب تعرض له في الواجب والحرام؛ لأنَّ الذم فيهما، وكما أنَّ الذم الذي ثبوته علامة الواجب أو الحرام هو الذم الشرعي (كذلك انتفاء الذم الذي هو علامة الثلاثة، هو انتفاء الذم الشرعي) (٤)، وهو أخص من انتفاء الذم مطلقًا (٥)، فبدون هذا القيد يكون الرسم غير جامع؛ لخروج المباحات التي انتفى الذم الشرعي فيها، ووُجِد فيها ذم عقلي أو عرفي.


= لبيان الخصائص.
(١) في (ت): "أو ورد ذم".
(٢) في (ص)، و (ك): "لا بد من التقييد في الشرع كما في الكل". وهو خطأ.
(٣) يعني: تعرَّض لذكر قيد "الشرع" في تعريف المندوب، ومفهومه أنَّه لم يذكره في الواجب، والحرام، والمكروه، والمباح، وهو غير صحيح، بل ذَكَرَ قيد الشرع في الكل، إلا أنَّه قال في المباح: "الذي أُعْلِم فاعلُه، أو دُلَّ على أنَّه لا ضرر في فِعله وتركه، ولا نفع في الآخرة"، وهو وإن لم يصرح بقيد الشرع هنا، إلا أنَّ مفهوم التعريف يدل عليه؛ إذ معرفة الضرر وعدمه، والنفع في الآخرة لا تكون إلا من الشرع. انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١١٧، ١٢٧، ١٢٨، ١٣١.
(٤) سقطت من (ص).
(٥) قوله: وهو. . الخ، أي: الذم الشرعي أخص من انتفاء الذم مطلقًا، فالنسبة عموم وخصوص مطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>