للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأعني بالقيد (١) أن يكون كل من الوصفين المذكورين في طرفي الأحكام الثلاثة ثابتا بالشرع (٢).

ولْيُتَنبه (٣) لذلك في قول المصنف: "المباح ما لا يتعلق بفعله وتركه (٤) مدح ولا ذم" إنْ أراد أنَّه عُرف من الشرع انتفاء ذلك فصحيح، وإن أراد أنَّه لم يوجد في الشرع مدح ولا ذم لذلك (٥) - فلا يلزم كونه مباحًا، فقد يكون باقيًا على حكم الأشياء قبل ورود الشرع؛ ولذلك قال الإمام: المباح ما أُعلم فاعله (أو دُلَّ على) (٦) أَنَّه لا حرج في فعله ولا في تركه، ولا نفع في الآخرة.

وقول الإمام هذا احتراز عن فعل البهيمة، وغير المكلف، (فلا يكفي) (٧) في الإباحة عدم الحكم بذلك، بل الحكم بعدمه (٨).


(١) في (ص): "بالتقييد". وهو خطأ.
(٢) يعني أن يكون الوصفان وهما: المدح والذم، المذكوران في طرفي الأحكام الثلاثة: الندب، والكراهة، والإباحة - ثابتين بالشرع.
وقال السبكي: في طرفي الأحكام الثلاثة، ولم يقل الخمسة؛ لأنَّ الواجب والحرام ذَكَر فيهما قيد الشرع.
(٣) في (ص)، و (ك): "والتنبيه".
(٤) في (ص)، و (ك): "وبتركه".
(٥) في (ص)، و (ك): "كذلك". وهو خطأ؛ لأنَّ المعنى: لم يوجد مدح ولا ذم لذلك الأمر.
(٦) في (ص): "أو على". وهو سقط أيضًا.
(٧) في (ك): "فلا يكتفى".
(٨) يعني: أنَّ تعريف الإمام المباح بقوله: "ما أُعلم فاعله أو دُلَّ" فيه احتراز عن فعل البهيمة وغير =

<<  <  ج: ص:  >  >>