للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفعل ما سواه مِنْ غير المكلف كالنائم والساهي والبهيمة فيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح وأَوْلى بالمنع (١)، وهو الذي اختاره إمام الحرمين (٢)، ولا شك في عدم إطلاق القبح في المباح وفعل غير المكلف، فإذا أخرجناهما عن قسم الحَسَن، كانا واسطة بين الحَسَن والقبيح (٣).

وأما المكروه فقال إمام الحرمين: إنه ليس بحَسَن ولا قبيحٍ، فإن القبيح: ما يُذم عليه، وهنا (٤) لا يُذَم عليه، والحَسَن: ما يسوغ الثناء عليه، وهذا لا يسوغ الثناء عليه.

ولم نَر (٥) أحدًا نعتمده (٦) خالف إمام الحرمين فيما قال، إلا ناسًا


(١) أي: وأَوْلى بالمنع من الوصف بالحُسْن من المباح. وانظر: شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٠٠، شرح الكوكب ١/ ٣٠٨، المحصول ١/ ق ١/ ١٣٢.
(٢) هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجوينيّ ثم النيسابوريّ، إمام الحرمين أبو المعالي، شيخ الشافعية، صاحب التصانيف. ولد سنة ٤١٩ هـ. قال أبو سعد السمعاني: كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق، مُجْمعًا على إمامته شرقًا وغربًا، لم تَرَ العيون مِثْلَه. اهـ له مؤلفات كثيرة منها: "النهاية" في الفقه، لم يصنف في المذهب مثله و"الشامل" في أصول الدين، و"البرهان" في أصول الفقه. توفي رحمه الله سنة ٤٧٨ هـ. انظر: الأنساب ٢/ ١٢٩، وفيات ٣/ ١٦٧، سير ١٨/ ٤٦٨، الطبقات الكبرى ٥/ ١٦٥، الفتح المبين ١/ ٢٦٠.
(٣) في (ص)، و (غ): "والقبح".
(٤) في (ص)، و (ك)، و (غ): "وهو".
(٥) في (ص)، و (ك)، و (غ): "ولم أر".
(٦) في (ص): "يُعتمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>