للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدركناهم قالوا: إنه قبيح؛ لأَنَّه منهيٌ عنه، والنهيُ أعم من نهي تحريم وتنزيه (١).

وعبارة المصنف بإطلاقها تقتضي ذلك (٢)، وليس أخذ الحكم المذكور من هذا الإطلاق بأولى مِنْ ردِّ هذا الإطلاق بقول إمام الحرمين (٣).

فإن قلت: إدراج المصنف وغيره لفعل غير المكلف في (اسم الحسَن، يقتضي (٤) الحكم عليه بالحُسْن) (٥)، وفعل غير المكلف لا يتعلق به الحكم؛ لأنَّ الحكم هو المتعلِّق بأفعال المكلفين.

قلت: الفعلُ الذي هو مُتَعَلَّقُ الحكم، والفعل الحَسَن، بينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجه، فَقَسَّمنا الأول إلى حَسَن وغيره.

والحسَن من هذه القسمة لا يشمل فعلَ غير المكلف، ثم قسمنا مُسَمَّى الحسَن مطلقًا إلى فعل المكلف وغيره، مما ليس متعلِّقًا بالحكم (٦)، فخرج


(١) هذا هو قول الجاربردي وتعليله، وهو معاصر للشارح رحمهما الله تعالى. انظر: السراج الوهاج ١/ ١٠٩، وانظر: نفائس الأصول ١/ ٢٩٠.
(٢) أي: تقتضي أنّ المكروه قبيح. وهذا ما ذكره الإسنوي في النهاية ١/ ٨٣، ٨٤.
(٣) أي: ليس إطلاق اسم القبيح على المكروه لأنَّه منهي عنه بأولى من رد هذا الإطلاق بقول إمام الحرمين؛ إذ لم يُعرف له مخالف يُعتمد كما قال الشارح رحمه الله تعالى. وانظر: الإحكام ١/ ١١٤.
(٤) في (ك): "مقتضى".
(٥) سقطت من (ص).
(٦) يعني: قسمنا مسمى الحسن إلى فعل المكلف وإلى فعل غير المكلف الذي ليس متعلقًا بالحكم؛ لأن الحكم لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين، كما هو في تعريف الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>