للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من التقسيمين أنَّ الواجب والمندوب والمباح من قسم الحسن المحكوم فيه. وأنَّ فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم فيه.

وهذا شأن العام من وجه حيث وقع (١) (٢)، (وإنما يلزم أن يكون المقسَّم إلى المقسَّم إلى الشيء) (٣) صادقًا على ذلك الشيء مطلقًا، إذا كان التقسيم في الأعم والأخص مطلقا (٤).


(١) سقطت من (ت).
(٢) أي: أن الواجب والمندوب والمباح من قسم الحَسَن، وكذا فعل غير المكلف من قسم الحسن أيضًا، فهما يجتمعان في هذا، وينفرد كل واحد بوصف، وهو أنَّ الواجب والمندوب والمباح محكوم فيها، وفعل غير المكلف غير محكوم فيه، وبهذا تكون النسبة بين القسمين عموم وخصوص من وجه.
(٣) في (ت): "وإنما يلزم أنْ يكون المقسَّم إلى الشيء".
(٤) مثال ذلك: حيوان، وإنسان. فالحيوان أعم مطلقًا، والإنسان أخص مطلقًا؛ لأنَّ الحيوان ينقسم إلى الإنسان وغيره، والإنسان ينقسم إلى رجل وامرأة، والحيوان صادق على الرجل والمرأة مطلقًا في كل الأحوال بدون قيد.
فقول الشارح: وإنما يلزم أنْ يكون المقسم (وهو الحيوان في مثالنا) إلى المقسَّم إلى الشيء (وهو الإنسان المقسم إلى رجل وامرأة) صادقًا على ذلك الشيء مطلقًا (أي: الحيوان صادق على الرجل والمرأة مطلقًا).
ومراد المصنف بهذا الكلام أنَّ النسبة بين الفعل الذي هو مُتَعَلَّق الحكم، والفعل الحسن - نسبة عموم وخصوص من وجه، فليس كل فعل متعلَّق للحكم حسن، وليس كل فعل حسن هو متعلَّق للحكم، ولو كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق - لكان الفعل الحسن محكوما عليه في كل الأحوال، وهو خلاف الواقع. وانظر: نفائس الأصول ١/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>