(٢) سقطت من (ت). (٣) سقطت من (ت). (٤) يعني: ما ليس له أنْ يفعله عقلا. أو ماله أنْ يفعله عقلا. انظر: شرح مختصر الطوفي ٣/ ٤٢٦. وقال القرافي في نفائس الأصول ١/ ٢٨٢: ومعنى قوله: "القادر عليه" احترازًا عن العاجز، فإنَّ العجز عن الواجب يُبْطل حسنه، وعن ترك المحرم يُبْطل قبحه، و"العالم بحاله" احترازًا من الواطئ أجنبية يظنها امرأته؛ فإنه غير عاص، وكذلك الواطئ لزوجته يظنها أجنبية، فإنه عاص. مع أنَّ الفعل في نفس الأمر في الأول قبيح وفي الثاني حسن، وإنما أصل المدح والذم بسبب عدم العلمُ؛ فلذلك اشْتُرِط العلمُ بحال الفعل، فإن كان مأذونًا له في أحد الوصفين فهو الحسن، وإلا فهو القبيح (٥) سقطت من (ص).