(٢) كالجهاد حسن والطبيعة تنفر منه، والوضوء والصلاة في وقت البرد الشديد حسن مع النفرة الطبيعية عنهما. وهذا الثالث غير مراد؛ لكون النفرة ليست علامة على القبح. (٣) انظر: المحصول ١ ق ١/ ١٣٢ - ١٣٤. (٤) يعني أنَّ هذا التفسير الرابع للقبح يجعله شرعيًا، وهذا هو قول الأشاعرة، والمعتزلة لا يقولون بأنه شرعي؛ لأنَّ القبح والحسن عندهم عقليان، فصار هذا الحد للقبيح غير كاشف عن مراد المعتزلة. (٥) وهو الذي في المتن بقوله: "وربما قالوا: الواقع على صفة توجب الذم والمدح". وعبارة المحصول ١/ ق ١/ ١٣٣: "ويُحَدُّ أيضًا (أي: القبيح) بأنه: الذي على صفة لها تأثير في استحقاق الذم. . . وأيضًا (أي: يحد الحسن أيضًا): ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم".