للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأولان غير مرادين (١)، ولا الثالث؛ لأنَّ الفعل قد يكون حسنًا مع النفرة الطبيعية عنه (٢).

والرابع يُصَيِّر القبحَ مفسَّرًا بالمنع الشرعي (٣)، يعني وهو قولنا: وأنتم لا تقولون به، فصار الحد غير كاشف عن مرادكم (٤).

وأصل هذا أنَّ صفة الحُسْن والقُبْح عندهم بالعقل، وعندنا بالشرع، فلا بد لهم من بيانها.

وذكر الإمام تفسيرهم الأخير أيضًا عن أبي الحسين (٥).

واعتُرض عليه: بأنه يجب تفسير الاستحقاق، فقد يقال: الأثر يستحق المؤثِّر، أي: يفتقر إليه لذاته، والمالك يستحق الانتفاع بملكه، أي: يحسن منه.


(١) لأنَّ التعريف مقيَّد بما ليس للقادر أنْ يفعله، والعاجز عن الفعل، والقادر الممنوع من الفعل، غير متوفر فيهما شرط التعريف، فهما خارجان عن التعريف.
(٢) كالجهاد حسن والطبيعة تنفر منه، والوضوء والصلاة في وقت البرد الشديد حسن مع النفرة الطبيعية عنهما. وهذا الثالث غير مراد؛ لكون النفرة ليست علامة على القبح.
(٣) انظر: المحصول ١ ق ١/ ١٣٢ - ١٣٤.
(٤) يعني أنَّ هذا التفسير الرابع للقبح يجعله شرعيًا، وهذا هو قول الأشاعرة، والمعتزلة لا يقولون بأنه شرعي؛ لأنَّ القبح والحسن عندهم عقليان، فصار هذا الحد للقبيح غير كاشف عن مراد المعتزلة.
(٥) وهو الذي في المتن بقوله: "وربما قالوا: الواقع على صفة توجب الذم والمدح". وعبارة المحصول ١/ ق ١/ ١٣٣: "ويُحَدُّ أيضًا (أي: القبيح) بأنه: الذي على صفة لها تأثير في استحقاق الذم. . . وأيضًا (أي: يحد الحسن أيضًا): ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم".

<<  <  ج: ص:  >  >>