للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجزيًا، والعلة مغايرة للمعلول (١) ". فظن بعض الناس أنَّه انقلب على الإمام.

وكان الباجي يقول: إنها إحدى عُقَد "المحصول" ويتبجح بِحَلِّها زاعمًا أنَّه لو ادعى تعليل سقوط القضاء بالإجزاء مَنَعه الخصم، وقال: هذا عين النزاع. فأخذ مقابليهما (٢) وأثبت التغاير بينهما، وهو خارج عن محل النزاع (٣)، (ثم ينقل التغاير إلى محل النزاع) (٤)؛ لثبوت تغاير المقابِلَيْن، ومن ضرورة ذلك تغاير (٥) مقابليهما (٦).


(١) أي: وجوب القضاء معلول، وعدم الإجزاء علة، وهما متغايران. انظر المحصول ١/ ق ١/ ١٤٥، وعبارته: "ولأنا نعلل وجوب القضاء: بأن الفعل الأول لم يكن مجزيًا، فوجب قضاؤه، والعلة مغايرة للمعلول". وانظر: نفائس الأصول للقرافي ١/ ٣١٨.
(٢) في (ص): "مقابلتها". وهو خطأ.
(٣) يقصد الباجي بأن الإمام لو ادعى نقيض ما قال لمنعه الخصم، ففر من ذلك، وغَيَّر العبارة بنقيضها، فَبَدل أنْ يعلل سقوط القضاء بالإجزاء (المعترَض عليه) علَّل بوجوب القضاء بعدم الإجزاء. وهذا خارج عن محل النزاع؛ لأنَّ محل النزاع في تعليل سقوط القضاء بالإجزاء، فأخذ الرازي نقيض هاتين القضيتين، وأثبت التغاير بينهما بأن العلة (وهي عدم الإجزاء) غير المعلول (وهو وجوب القضاء)، وهذا خارج عن محل النزاع، فإن النزاع في نقيض ما قال.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ك): "مغايرتهما".
(٦) يعني: التغاير الذي ادعاه الرازي في نقيض محل النزاع، ينقل التغاير إلى محل النزاع؛ لأنَّ نقيض المتغايرين متغايران. ولذلك وَجَّه القرافي كلامَ الإمام على أنَّه أثبت التغاير في محل النزاع باللازم. لأنَّ محل النزاع - كما سبق - هو: هل الإجزاء هو ذات سقوط القضاء؛ فهما حقيقة واحدة أم لا؟ . فَبَيَّن الإمام رحمه الله تعالى أنَّ نقيض محل النزاع متغايران، فعدم الإجزاء غير وجوب القضاء؛ لأننا نعلل وجوب القضاء بعدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>