للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأَيًّا ما كان، فقد أُورد عليه أنَّ العلة قد تكون لشيء، وقد تكون لحكمنا به (١) كما إذا قلتَ: هذا إنسان، وسُئِلت لم حكمت عليه بذلك، فتقول: لأَنَّه حيوان ناطق. فالمغايرة هنا بين العلة وحكمك، لا بينها وبين المحكوم به (٢)، وهذا (٣) الإجزاء علة لحكمنا بسقوط القضاء، لا لسقوط القضاء نفسه، وليس هذا بالقوي.

وفي "المحصول" إيراد ثالث: وهو أنَّه لو أتى بالفعل عند اختلال بعض شرائطه ثم مات - لم يكن الفعل مجزئًا مع سقوط القضاء (٤). ولك أن تمنع سقوط القضاء هنا، بل يبقى في ذمته إن كان مفرطا.

وقول المصنف: "لعدم الموجب"، يعني: أنَّ القضاء إنما يجب بأمر جديد بعد خروج الوقت إذا تُرِك (٥)، ولم يوجد ذلك (٦).


= الإجزاء، والعلة غير المعلول، فلما كانت هاتان القضيتان متغايرتين - لزم تغاير نقيضيهما ومقابليهما، وهي أنَّ الإجزاء غير سقوط القضاء، فدل كلامه على محل النزاع باللازم، وبَيَّن بطلان اتحاد حقيقة الإجزاء وسقوط القضاء ببطلان لازمهما: وهو اتحاد حقيقة عدم الإجزاء ووجوب القضاء، وبطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم. انظر: نفائس الأصول للقرافي ١/ ٣١٨.
(١) سقطت من (ص). والضمير في "به" يعود إلى الشيء.
(٢) يعني: فالمغايرة هنا بين العلة - وهو كونه حيوانا ناطقًا -، وبين الحكم بأنه إنسان، لا بين حيوان ناطق وإنسان ذاته. انظر: نفائس الأصول ١/ ٣١٩.
(٣) في (ت): "وهنا".
(٤) يعني: لما سقط القضاء مع عدم الإجزاء - دل هذا على أنَّ الإجزاء ليس بعلة لسقوط القضاء. انظر المسألة في المحصول ١/ ق ١/ ١٤٤.
(٥) يعني: إذا ترك الفعل الواجب.
(٦) سقطت من (ص)، و (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>