للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإنما يُوصف به وبعدمه ما يحتمل وجهين، كالصلاة، لا المعرفة بالله (١) وَرَدِّ الوديعة).

الصلاة تقع تارة على وجه يكفي في سقوط التعبد بها، وتارة على وجه لا يكفي، فوصفت بالإجزاء وبعدمه؛ لاحتمالها للوجهين المذكورين (٢).

وأما المعرفة فلا يقال فيها مجزئة، وغير مجزئة؛ لأنَّه إن تعلق العلم بالله تعالى فهو المعرفة وإلا فلا معرفةَ بل الجهل (٣).

وكذلك رَدُّ الوديعة والمغصوب، إنْ حصل إلى المالك أو وكيله برئ، وإلا فلا رَدَّ.

وقال الأصفهاني (٤) (٥) في "شرح المحصول": إنه لا يقال في العبادة


(١) سقطت من (ص).
(٢) قال الجاربردي في السراج الوهاج ١/ ١٢١: "الفعل إنما يوصف بالإجزاء وعدم الإجزاء إذا كان ذا وجهين: أحدهما شرعي، والآخر حسي، كالصلاة؛ فإن لها وجهين: أحدهما شرعي: وهو أنْ يكون مستجمعًا للشرائط، والثاني: حسي: وهو أنْ لا يكون كذلك. فعلى التقدير الأول يوصف بالإجزاء، وعلى التقدير الثاني يوصف بعدم الإجزاء".
(٣) يعني: إن تعلق العلم بالله تعالى تعلقًا صحيحًا، كعقائد المسلمين الصحيحة - فهو المعرفة، وإن لم يتعلق العلم بالله تعلمًا صحيحًا، كعقائد النصارى واليهود في الله تعالى - فهو الجهل.
(٤) في (ك): "الأصبهاني".
(٥) هو محمد بن محمود بن محمد، أبو عبد الله القاضي، شمس الدين الأصبهانيّ. ولد سنة ٦١٦ هـ. كان إمامًا في المنطق، والكلام، والأصول، والجدل، متدينًا كثير =

<<  <  ج: ص:  >  >>