للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: في الأمر بالقضاء، فلا يُؤمر بقضاء عبادة إلا إذا (١) تقدم سبب الأمر بأدائها، ونعني بالسبب: ما هو مُقتضِي لوجوبها أو الندب إليها، سواء أقارنه مانع من ترتب الحكم (٢) عليه أم لا، ومتى تقدم السبب ولم تُفعل أُمِر بقضائها، ومتى لم يتقدم السبب أصلًا لم يُؤمر بالقضاء؛ فلذلك تارك الصلاة عمدًا يقضي لوجود السبب والوجوب (٣).

والنائم يقضي لوجود السبب الذي قارنه مانع الوجوب، وهو النوم، والطفل لم يوجد في حقه السبب أصلا (٤)، فلا يُؤمر بالقضاء بعد البلوغ لا إيجابًا ولا ندبًا.

ولو أنَّ المميز ترك الصلاة ثم بلغ فالظاهر أَنَّه يستحب له قضاؤها، كما كان يستحب له أداؤها، إنْ قلنا: كان مأمورًا بأمر الشرع (٥).

والحائض لا يُستحب لها بعد الطهر قضاء الصلاة؛ لأنَّ سقوطها في حقها عزيمة، فليست أهلًا للصلاة، فلم يُوجد سبب الوجوب.

والمجنون سقوط القضاء في حقه رخصة؛ لأنَّه إنما سقط عنه تخفيفًا (٦).


(١) في (ت)، و (ك): "إن".
(٢) في (ت): "حكمه".
(٣) السبب هو دخول الوقت، وكونه مكلفًا حال دخول الوقت، ووجوب الصلاة عليه هو الحكم.
(٤) يعني: الطفل لم يُوجد فيه السبب المقتضي للوجوب، وهو كونه مكلَّفًا حال دخول الوقت.
(٥) مفهومه: أنَّه إن قلنا بأن المميِّز مأمور بأمر الولي فلا يستحب له قضاؤها بعد البلوغ.
(٦) فحال المجنون كحال النائم، وجد فيه السبب، وقارنه مانع - الوجوب وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>