للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستدعي من المماثلة أكثر مما يستدعي القضاء (١).

وقول المصنف: "وإنْ وقعت بعده، ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء" - موافق لقول "المحصول": إنَّ الفعل لا يُسمى قضاء إلا إذا وُجد سبب وجوب الأداء، مع أَنَّه لم يوجد الأداء (٢).

ومِنْ هنا تَوَهَّم بعضهم أنَّ المندوب لا يُسمى قضاء، وأنَّ قول الفقهاء بقضاء (٣) الرواتب مجاز (٤). والذي يقتضيه كلام الأكثرين والاصطلاح أنَّه لا فرق بين الواجب والمندوب، فينبغي أن يقال: وَوُجد فيه سبب الأمر بها (٥).

واعلم أنَّ الشرط المذكور أعني: تقدم السبب يُذكر في شيئين:


(١) قول الشارح: وقد تكلم الفقهاء في إعادة صلاة الجنازة. . . الخ معناه: أنَّه إذا صلى صلاة الجنازة وأفسدها، ثم قضاها - فلا يقال لهذا القضاء الأول إعادة؛ لأنَّ إطلاقَنا على صلاة الجنازة ثانيًا قضاءً - من باب المجاز للمشابهة، وإلا فإنَّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد، والأمر الجديد يكون بعد الوقت، وصلاة الجنازة لا وقت لها، لكن لما كانت المشابهة بين القضاء والأداء أقلَّ من المشابهة بين الأداء والإعادة - أطلقنا على صلاة الجنازة ثانيًا قضاءً، ولم نُطْلق عليها إعادة؛ لأنها تستدعي مشابهة أكثر من القضاء.
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١٤٩، وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٧٤.
(٣) في (ت): "تُقضى".
(٤) لأنَّه قال في المحصول: "الفعل لا يُسمى قضاء إلا إذا وُجد سبب وجوب الأداء"، والمندوب لا وجوب فيه، فالقضاء من خصائص الواجبات.
(٥) أي: بالعبادة. وفي (ت): "بهما". فيعود ضمير التثنية إلى الواجب والمندوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>