(٢) قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٧٦: "الإعادة: وهي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خَلَل في الإجزاء (كمن صلى بدون ركن) أو في الكمال (كصلاة المنفرد). هذا هو لفظ المحصول في اشتراط الوقت، وأما مذهب مالك فإنَّ الإعادة لا تختص بالوقت، بل في الوقت لاستدراك الندوبات، أو بعد الوقت كفوات الواجبات". وهذا التفسير للخلل لم أجد غير القرافي قال به، والمشهور هو أنَّ المراد به الفساد كما سبق ذكره، وهو الأقرب والأظهر. وقال القرافي أيضًا في نفائس الأصول ١/ ٣٢٥: "الإعادة قد تكون خارج الوقت، فاشتراطه الوقتَ يُصَيِّر الحدَّ غير جامع". يعني: اشتراط الإمام الوقت في الإعادة، وأنها هي العبادة المؤداة ثانيًا في وقتها المقدَّر لها - يجعل حدَّ الإعادة غير جامع؛ لأنَّه قد تكون الإعادة خارج الوقت. وبهذا يتبين أنَّ ما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى في جَعْل الإعادة داخل الوقت وخارجه - لم ينفرد به، بل سبقه إلى ذلك مالك - رضي الله عنه -، وهو الذي رجحه القرافي رحمه الله تعالى. (٣) فيجتمع القضاء والإعادة في فعل العبادة ثانيًا بعد خروج الوقت، وينفرد القضاء بفعل العبادة أولًا بعد خروج الوقت، وتنفرد الإعادة بفعل العبادة ثانيًا داخل الوقت. (٤) في (ص): "يتعين". (٥) في (ص): "كانت". وهو خطأ.